قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بابل – مركز تال – محافظة المنوفية، الواقعة بحوض الكومات نمرة )7( بمسطح 7(،ف 21،ط 22،)س وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.الصحي

قرار رقم 2322 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2322
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
40
الحالة
ساري
ID
LD-287
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية