قرار
رقم 2322 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بابل – مركز تال – محافظة المنوفية، الواقعة بحوض الكومات نمرة )7( بمسطح 7(،ف 21،ط 22،)س وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.الصحي
بيانات القرار
رقم القرار
2322
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
40
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF