قرار
رقم 325 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل 5( ماليين م )يوم/3 من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس – محافظة بورسعيد، علي مساحة 338( فـداًنا، 18 قيراطًـا ).
بيانات القرار
رقم القرار
325
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
12
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF