قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بأبيس األولي ناحية خورشيد – قسم المنتزه – محافظة اإلسكندرية، والواقعة بالقطعة رقم ض 1 كدستر ( ضمن 1 كدستر ) بحوض المالحة المستجد نمرة )7( سابًقا )4( حالًيا، بمسطح م)1010.25( 2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 664 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
664
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
17
الحالة
ساري
ID
LD-315

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية