قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية شباس عمير – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، والواقعة بحوض أم بغداد نمرة )23(، بمسطح 8(،ف 14،ط 14 س ).

قرار رقم 844 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
844
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
19
الحالة
ساري
ID
LD-313
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية