قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء امتداد مصرف صيام من الكيلو )2.850( حتي الكيلو )5.500( بطول )2.650( كيلو متر بناحية مركز فايد – محافظة الإسماعيلية، علي مساحة 18( فدانا، 22 قيراطـا، 1.7 )سهم.

قرار رقم 961 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
961
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
22
الحالة
ساري
ID
LD-312
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية