يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 40( 3359٫ م )2 كائنة 87 شارع عزيز المصرى ( شارع جسر السويس )سابقا – المنتزه، حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة، والالزمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع األندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3298
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-275
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)