قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 40( 3359٫ م )2 كائنة 87 شارع عزيز المصرى ( شارع جسر السويس )سابقا – المنتزه، حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة، والالزمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع األندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

قرار رقم 3298 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3298
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-275
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية