قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (مدينة النجوم) بناحية زنين – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والواقعة بحوض الماية نمرة (1) بمسطح (2 قيراط، 4.50 سهم) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 666 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
666
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
17
الحالة
ملغي
ID
LD-314
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية