قرار
رقم 666 لسنة 2021
حالة القرار
ملغي
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (مدينة النجوم) بناحية زنين – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والواقعة بحوض الماية نمرة (1) بمسطح (2 قيراط، 4.50 سهم) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
666
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
17
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF