يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة ميت أبو عربي االبتـــدائية بالرقم التعريفي )1304101(، والكـــائن بحـــوض أبو نوار نمرة )13( – قــرية ميت أبو عربي – مركز الزقـــازيق – محافظة الشـــرقية، بمساحة قدرها م)787.5( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 963
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 22
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-310
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)