قرار
رقم 963 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة ميت أبو عربي االبتـــدائية بالرقم التعريفي )1304101(، والكـــائن بحـــوض أبو نوار نمرة )13( – قــرية ميت أبو عربي – مركز الزقـــازيق – محافظة الشـــرقية، بمساحة قدرها م)787.5( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة.
بيانات القرار
رقم القرار
963
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
22
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF