قرار
رقم 1223 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القـاهرة االسـماعيلية الزراعي في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري حتي طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول )62( كيلو مترا، في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.
بيانات القرار
رقم القرار
1223
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
22 تابع
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF