قرار

يعتبر من أعمال المنفعـــة العـــامة مشـــروع انشـــاء محــــور الفشـن عــلي النيــل بطول )27( كيلو،مترا في نطاق محافظة بني سويف.

قرار رقم 1444 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1444
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
28
الحالة
ساري
ID
LD-252
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية