قرار
رقم 1444 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعـــة العـــامة مشـــروع انشـــاء محــــور الفشـن عــلي النيــل بطول )27( كيلو،مترا في نطاق محافظة بني سويف.
بيانات القرار
رقم القرار
1444
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
28
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF