قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى )1701147(، والكائن ضمن القطع أرقام )159( )443(و )445(و، بحوض قطعة رضوان نمرة )8(، زمام شنوفة – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، بمساحة قدرها 80( 1639٫ م )2 تقريبا بعد االرتداد واستبعاد المحالت والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

قرار رقم 1241 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1241
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-307
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية