قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفي )1309880(، والكــائن بحــوض شـــرباش نمـــرة )1(، بناحية منيــا القمـــح – محــافظة الشرقية، بمساحة قدرها م)1351.55( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة.

قرار رقم 965 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
965
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
23
الحالة
ساري
ID
LD-306
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية