قرار
رقم 1116 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بنى بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى،)2208840( والكائن بحوض دايــر الناحية، نمرة )4(، قرية بنى بخيت – مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، بمساحة قدرها م)1152.09( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
بيانات القرار
رقم القرار
1116
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
24
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF