قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بنى بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى،)2208840( والكائن بحوض دايــر الناحية، نمرة )4(، قرية بنى بخيت – مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، بمساحة قدرها م)1152.09( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

قرار رقم 1116 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1116
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
24
الحالة
ساري
ID
LD-305
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية