قرار
رقم 2182 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق األوتوستراد تطوير( طريق محيط )الشيراتون، في نطاق محافظة القاهرة.
بيانات القرار
رقم القرار
2182
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF