قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي اإلسكندرية( – مطروح ) من عالمة الكم 21 حتي عالمة الكم 101 بطول 80 كم علي النحو التالي: من الكيلو متر 21 حتي الكيلو متر 63 ( نطاق محافظة اإلسكندرية ). من الكيلو متر 63 حتي الكيلو متر 101 نطاق( محافظة مطروح ).

قرار رقم 585 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
585
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
16
الحالة
ساري
ID
LD-327
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية