يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مواقع الأبراج الهوائية الخاصة بتغذية محطة محولات جهد (66/11 ك.ف سعة 2×40م.ف.أ) قابلة للتوسع بمحول ثالث جهد (66/11 ك.ف) وخطوط ربطها لتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه العكرة بالعياط لصالح وزارة الإسكان والمرافق.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الجيزة
قرار رقم 1 لسنة 2022
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ؛
وعلى مذكرة جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لمواقع الأبراج الهوائية الخاصة بتغذية مشروع محطة محولات لتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه العكرة بالعياط ؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرفق به البيانات المطلوبة لاستصدار قرار الاستيلاء المؤقت ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مواقع الأبراج الهوائية الخاصة بتغذية محطة محولات جهد (66/11 ك.ف سعة 2×40م.ف.أ) قابلة للتوسع
بمحول ثالث جهد (66/11 ك.ف) وخطوط ربطها لتوفير التغذية الكهربائية
لمأخذ المياه العكرة بالعياط لصالح وزارة الإسكان والمرافق وذلك طبقًا للبيانات الواردة تفصيلاً من وزارة الإسكان بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والمرفقة بالقرار والممثلة فى الآتى :
لوحة توضح المسار المطلوب إقامة الأبراج الهوائية عليه الخاصة بتغذية محطة المحولات عاليه .
جداول بإحداثيات الأرض لأماكن الأبراج الهوائية المطلوب تنفيذها .
المساحة التقريبية للأبراج محل طلب قرار الاستيلاء طبقًا للبيان المرفق .
مادة 2 - يتعين على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات نزع الملكية على ضوء القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قبل مضى المدة المحددة بالمادة الأولى .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد