يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة البطران الابتدائية المشتركة المؤجرة برقم تعريفى (2101576) التابعة لإدارة الهرم التعليمية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية حفاظًا عليها وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الجيزة
قرار رقم 30 لسنة 2022
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى ما تأشر به منا بتاريخ 22/12/2021 على مذكرة مكتب السيد المستشار القانونى للمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لمدرسة البطران الابتدائية المشتركة ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة البطران الابتدائية المشتركة المؤجرة برقم تعريفى (2101576) التابعة لإدارة الهرم التعليمية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية حفاظًا عليها وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية .
مادة 2- يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة اتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات نزع الملكية للمدرسة سالفة الذكر على ضوء القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قبل مضى المدة المحددة بالمادة الأولى .
مادة 3- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
تحريرًا فى 8/1/2022
محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد