يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (6 ف) تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام (13،12،11،9،8) بحوض المارس الكبير الغربى رقم / 10 بعزبة ديكرنس – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لتوسعة مصنع تدوير القمامة عليها ، طبقًا للرسم الكروكى المعد بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .
بيانات القرار
نص القرار
محافظة المنوفية
قرار رقم 31 لسنة 2022
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة إدارة البيئة بالمحافظة بشأن طلب الاستيلاء المؤقت على قطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (6 ف) تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام (13،12،11،9،8) بحوض المارس الكبير الغربى رقم / 10 بعزبة ديكرنس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لتوسعة مصنع تدوير القمامة عليها ، وذلك لحين نهو إجراءات نزع الملكية ؛
وبناء على ما ارتأيناه وللصالح العام ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (6 ف) تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام (13،12،11،9،8) بحوض المارس الكبير الغربى رقم / 10 بعزبة ديكرنس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لتوسعة مصنع تدوير القمامة عليها ، طبقًا للرسم الكروكى المعد بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .
( المادة الثانية )
تكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بإخطار اللجنة المختصة بمديرية المساحة المشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته للانتهاء من تقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن مقابل تعويضات نزع الملكية وعدم انتفاعهم بقطعة الأرض المشار إليها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 2/1/2022
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون