– يستولى مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض خارج الحيز العمرانى ملك الأهالى بمساحة 20000م2 تحت العجز والزيادة بمدخل مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لإقامة مستشفى الشهداء الجديد طبقًا للرسم الكروكى المرفق بالحدود الآتية : الحد البحرى : مبانى مزرعة دواجن متوقفة النشاط . الحد القبلى : شارع مقترح بعرض 10م . الحد الشرقى : مسجد ومبانى ملكية خاصة . الحد الغربى : أرض زراعية ملك المواطنين .
بيانات القرار
نص القرار
محافظة المنوفية
قرار رقم 1249 لسنة 2022
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وبناءً على ما ارتأيناه وللصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى - يستولى مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض خارج الحيز العمرانى ملك الأهالى بمساحة 20000م2 تحت العجز والزيادة بمدخل مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لإقامة مستشفى الشهداء الجديد طبقًا للرسم الكروكى المرفق بالحدود الآتية :
الحد البحرى : مبانى مزرعة دواجن متوقفة النشاط .
الحد القبلى : شارع مقترح بعرض 10م .
الحد الشرقى : مسجد ومبانى ملكية خاصة .
الحد الغربى : أرض زراعية ملك المواطنين .
المادة الثانية - تكلف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بإخطار مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير كافة التعويضات المستحقة لذوى الشأن مع تحمل مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة كافة تعويضات نزع الملكية لتلك المساحة وكافة الرسوم المستحقة لأى جهة .
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 4/9/2022
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون