– تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة – نمرة (4) – زمام قرية ميت العز – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 2020 بشأن اعتبار
مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه
بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) بمحافظة الدقهلية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى - تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة - نمرة (4) - زمام قرية ميت العز - مركز ميت غمر -
محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية
الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .
المادة الثانية - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص التابع له العقار .
المادة الثالثة - على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى