– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة – نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2021 بشأن اعتبار
مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة
بالرقم التعريفى (1309615) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) بمحافظة الشرقية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى - تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة -
نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية ،
بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .
المادة الثانية - تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى