– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش – نمرة (1) بناحية منيا القمح – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 965 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) بمحافظة الشرقية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى - تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش - نمرة (1)
بناحية منيا القمح - محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ،
طبقًا لكشوف العرض .
المادة الثانية - تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .
المادة الثالثة - على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى