يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة أسوان
قرار رقم 99 لسنة 2022
محافظ أسوان
بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلی قرارنا رقم 173 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمراجعة تقدير مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير مقابل التحسين المشار إليه ؛
و على قرارنا رقم 174 لسنة 2021 بشأن التزام الوحدات المحلية بتحصيل مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المؤرخة 28/12/2021 بشأن نتائج الاجتماع الذى انعقد بوزارة التنمية المحلية بتاريخ 22/12/2021 لمناقشة مقابل التحسين المطبق والمقترح الوارد بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2022 على قيمة مقابل التحسين المقترح بمذكرة مديرية الإسكان والمرافق بأسوان المشار إليها ؛
قرر :
مادة 1 - يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول التالى :
م
الحى / المركز
مقابل التحسين عن المتر المربع
1
مدينة أسوان (مناطق متميزة)
450 جنيه
2
مدينة أسوان (مناطق متوسطة)
150 جنيه
3
مدينة أسوان (مناطق شعبية)
75 جنيه
4
المدن عواصم المراكز فئة ( أ )
المدن عواصم المراكز فئة (ب)
75 جنيه
50 جنيه
5
القرى
25 جنيه
6
العزب والنجوع
20 جنيه
مادة 2 - على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة متابعة التحصيل لتلك القيم المشار إليها بكافة الطرق القانونية .
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 21/4/2022
محافظ أسوان
لواء/ أشرف عطية عبد البارى