قرار
رقم 3027 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع عمر المختار بحى المطرية، بمحافظة القاهرة.
بيانات القرار
رقم القرار
3027
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
44 مكرر (ب)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF