قرار

يتم االلتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات واالراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع،العام على أن يتم تحديد مقابل التحسين اًًوفق لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا.الشأن

قرار رقم 174 لسنة 2021 محافظ أسوان ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
174
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ أسوان
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
202
الحالة
ساري
ID
LD-229
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية