يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتي ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 138
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 6
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-234
