قرار
رقم 138 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتي ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
بيانات القرار
رقم القرار
138
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
6
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.