قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار – خورشيد والزوايدة – محافظة الإسكندرية، الواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة )1( قسم سابع )المالحة( بمسطح 7( أفدنة و 17 قيراطـا و 1.17 )سهم تقريبا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

قرار رقم 1977 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1977
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-299
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية