قرار
رقم 3300 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المشار اليه بعض مسطحات األراضى والعقارات فى نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية الالزمة لتنفيذ مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة االدارية – العلمين – )مطروح فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة.
بيانات القرار
رقم القرار
3300
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
47 مكرر (هـ)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.