قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكيـة األراضى والعقـارات الكــائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع األهرام شماال حتى شارع أبو الهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة األثرية غربا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة.

قرار رقم 3503 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3503
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-271

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية