قرار
رقم 137 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنشأة الكرام حوض( )الغفارة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، الواقعة بحوض الغفارة نمرة )15( بمسطح 658.07( )م تقريًبا وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
137
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
6
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF