قرار
رقم 278 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة اإلسكندرية، الواقعة ضمن القطعة رقم )20( أصلية بحوض برنجي وكيمي مريوط نمـرة )3( قسم رابـع / فصل رابع بمساحة 746.86( م )2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
278
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
8
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF