قرار
رقم 558 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2121 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور قوص/نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
558
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
236
جهة القرار
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF