تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2121 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور قوص/نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 558
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- وزير النقل
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 236
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-264
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)