قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2121 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور قوص/نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 558 لسنة 2021 وزير النقل ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
558
السنة
2021
جهة الإصدار
وزير النقل
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
236
الحالة
ساري
ID
LD-264
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية