تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذي لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 585
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 21
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-262
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)