قرار
رقم 131 لسنة 2026
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار والواردة من مديرية المساحة بأسوان، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في نطاق أسوان تنفيذًا لقراري المنفعة العامة 1773/2023 و760/2024.
بيانات القرار
رقم القرار
131
سنة القرار
2026
تاريخ التوقيع
2026/2/13
تاريخ النشر
26/02/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
47 (تابع)
جهة القرار
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 47 (تابع) في 26 فبراير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 131 لسنة 2026 صادر في 13/2/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1773 لسنة 2023 و760 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبو سمبل)؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار والواردة من مديرية المساحة بأسوان والصادر بشأنها قرارات المنفعة العامة المشار إليها.
وتستكمل الإجراءات القانونية والإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وزير النقل.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF