قرار

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

قرار وزير النقل نُشر 02/12/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير النقل
تاريخ النشر
02/12/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-579
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 02/12/2023

وزارة النقل
قرار رقم 677 لسنة 2023
صادر فى 24/11/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قــــرر :
(المادة الأولى)
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة .
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص .
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية