تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة النقل
قرار رقم 657 لسنة 2023
صادر فى 9/11/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافات من نفق السلام حتى كوبرى المرج بطول (8.5) كيلو متر ومن كوبرى المرج حتى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول (12) كيلو مترًا فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فى المسافات من نفق السلام حتى كوبرى المرج بطول (8.5) كيلو متر، ومن كوبرى المرج حتى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول (12) كيلو مترًا فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير