تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشف الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة النقل
قرار رقم 676 لسنة 2023
صادر في 24/11/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير