تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديريتى المساحة بالقليوبية والدقهلية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة النقل
قرار رقم 717 لسنة 2023
صادر فى 8/12/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية نواحى (الصفيين - طصفا - كفر عامر رضوان - أسنيت) مركز كفر شكر، والكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية نواحى (ميت العز - كفر أبو العنين - صهرجت الكبرى) مركز ميت غمر والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير