تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بطول (7) كيلو متر نطاق ناحيتى (جهينة البحرية، وغزالة أبو عبدون) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة النقل
قرار رقم 619 لسنة 2023
صادر فى 15/10/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7) كيلو متر من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بطول (7) كيلو متر نطاق ناحيتى (جهينة البحرية، وغزالة أبو عبدون) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه مكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير