تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
1٬184
التغطية:
2018–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
16 سبتمبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
1٬184 وثيقة مفهرسة · تغطية 2018–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: وزير التنمية المحلية × مسح الكل

نتائج البحث (46)

عرض 1 إلى 40 من إجمالي 46 وثيقة
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785 م² بطريق النصر–الأوتوستراد بشرق مدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.

وزير التنمية المحلية
10/03/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء في المنوفية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة 3047/2023.

وزير التنمية المحلية
02/03/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 6402025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في نطاق محافظة الجيزة تنفيذًا لقرار 90 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
17/12/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 4022025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لمشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025.

وزير التنمية المحلية
07/10/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 3832025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب - حي النزهة بالقاهرة تنفيذًا لقرار 4683 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
29/09/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 3822025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بحي النزهة بالقاهرة.

وزير التنمية المحلية
22/09/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 3662025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4584 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور الترولي «الفيروز» بحي السلام أول بالقاهرة تنفيذًا لقرار 4584 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
22/09/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 3482025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة.

وزير التنمية المحلية
21/09/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2962025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
18/08/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2852025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1366 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي المرتبطة بقطعة أرض في حي السلام ثان بعد تعديل مساحة قرار 1366 لسنة 2023 بالقرار 3454 لسنة 2024.

وزير التنمية المحلية
16/08/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2862025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة أرض بحي السلام ثان بالقاهرة مساحتها 27.25 فدان اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع 200 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لقرار 176 لسنة…

وزير التنمية المحلية
16/08/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2422025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1371 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة الأرض رقم 9 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1371 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
22/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2432025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين 9 و10 بحي السلام ثان، اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 756 لسنة 2024.

وزير التنمية المحلية
22/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2412025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المعدل بقرار رقم 1046 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي المرتبطة بمشروع أهالينا 6 في القاهرة بعد تعديل مساحة قرار المنفعة العامة رقم 1351 لسنة 2023 بالقرار 1046 لسنة 2024.

وزير التنمية المحلية
22/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2392025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة الأرض رقم 8 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1350 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
19/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2402025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2887 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1365 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي المرتبطة بالمشروع الوارد بقرار 1365 لسنة 2023 بعد تعديل مساحته بالقرار 2887 لسنة 2024.

وزير التنمية المحلية
19/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2382025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية قطعة الأرض رقم 29 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1353 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
17/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2372025 ساري

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4583 لسنة 2023 المعدل للقرار رقم 1370 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة للمشروع الوارد بقرار 1370 لسنة 2023 بعد تعديله بالقرار 4583 لسنة 2023، وفق الكشوف المرفقة.

وزير التنمية المحلية
17/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1312025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإنشاء المصرف القاطع بمنطقة أبشواي بالفيوم لتخفيض المياه الواردة إلى بحيرة قارون، تنفيذًا لقرار 3031 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية
10/05/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1322025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لأحد طرق ربط المعابر غرب قناة السويس تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية
28/04/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1332025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لأحد طرق ربط المعابر غرب قناة السويس تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية
28/04/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 822025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢٩ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة للمناطق العشوائية الخطرة بحي المرج تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 1129 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
08/04/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 832025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية مساحة 10660م2 جنوب كارفور المعادي اللازمة لتطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي تنفيذًا لقرار 4500 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية
08/04/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 442025 ساري

تنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية الأراضي اللازمة لمشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 2340 لسنة 2023.

وزير التنمية المحلية
11/02/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 452025 ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعي محور ياسر رزق وتطوير شارع 9 بالمقطم تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية
11/02/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021، الخاصة بالأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حي الهرم لصالح محافظة الجيزة

ينزع القرار ملكية الأراضي المتبقية بمنطقة نزلة السمان في حي الهرم لصالح محافظة الجيزة، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3503 لسنة 2021.

وزير التنمية المحلية
09/12/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024، الخاصة بالعقارين رقمي 4 و6 بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس

ينزع القرار ملكية العقارين رقمي 4 و6 بشارع السبتية بحي الأزبكية في القاهرة لاستكمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ميدان رمسيس، بعد تعذر الاتفاق مع…

وزير التنمية المحلية
06/11/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة 2021 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة، الخاصة بمشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433.62 م² من ميناء أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبو قير بمحافظة الإسكندرية

ينزع القرار ملكية الأراضي المتبقية اللازمة لمشروع وصلة شرق المعمورة بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 2323 لسنة 2021 بعد تعذر توقيع بعض…

وزير التنمية المحلية
24/09/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

ت ُ نزع ملكية الع قارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بيان ا تها بالكشوف المرفقة

يتناول القرار ت ُ نزع ملكية الع قارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة…

وزير التنمية المحلية
29/01/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأ راضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة

يتضمن القرار نزع ملكية الأ راضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة…

وزير التنمية المحلية
04/01/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3027 لسنة 2021 و1004 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة وتطوير شارع عمر المختار بحي المطرية في القاهرة.

وزير التنمية المحلية
06/12/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3025 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتوسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة.

وزير التنمية المحلية
11/09/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية العقارات الملاصقة لمحور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر في مدينة نصر.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأرض الواقعة لمشروع تطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2022 وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأرض اللازمة لتطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية قطع الأراضى والعقارات المشار إليها والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2021، وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والكشوف المرفقة، لتطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية – محافظة القاهرة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير منطقة حكر السكاكيني القديم بحي الشرابية - القاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 934 لسنة 2022، وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير موقف السلام بمحافظة القاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات والأراضى المتداخلة فى مشروع نزع ملكية وتطوير وتوسعة شارع المرج الغربى بنطاق محافظة القاهرة والذى يبدأ من محطة المرج الجديدة مرورًا بمحطة المرج وينتهى بالقرب من محطة عزبة النخل.

نزع ملكية العقارات والأراضي المتداخلة في مشروع تطوير وتوسعة شارع المرج الغربي بمحافظة القاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 في حي الوايلي بالقاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية قطعة الأرض المملوكة للبنك الأهلى المصرى بمساحة 8323م2 المتداخلة فى مشروع تنفيذ محور الفردوس سابقًا «المرحلة الثانية» فى تقاطعه مع محور المشير طنطاوى خلال معسكر الجبل الأحمر حتى شارع أحمد الزمر – محافظة القاهرة.

نزع ملكية قطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي المصري متداخلة مع المرحلة الثانية من محور الفردوس بمحافظة القاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة للطريق البطيء الملاصق لمحور روكسي - رمسيس بمحافظة القاهرة.

وزير التنمية المحلية
08/06/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 40 من إجمالي 46 وثيقة
1 2 التالي

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026