تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢٩ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 79 فى 8 أبريل سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 82 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (17) بتاريخ 2023/4/27 باعتبار مشروع نزع ملكية عدد (4) قطع أراضى كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة «مماثلة لعمارات الأسمرات» من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض