تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 79 فى 8 أبريل سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 83 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 2022/12/18 باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض