تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 211 فى 22 سبتمبر سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 382 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2023/9/28 الصادر باعتبار مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه بحى النزهة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 2025/8/17
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض