تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 284 تابع فى 17 ديسمبر سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 640 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 3028 لسنة 2021 و1788 لسنة 2022 و90 لسنة 2023، والأخير منشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ 2023/1/10 الصادر باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض