يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض القصالي رقم (4) والبالغ مساحتها (3ط، 4س) ضمن القطعة 991 من (ض906) أصلية بناحية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والمذكرة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (38 مكرر) في 28 سبتمبر سنة 2023.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 288 فى 22 ديسمبر سنة 2025
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1210 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2023 بشأن مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية الواقعة بحوض القصالى رقم (4) ضمن القطعة (991) من (ض906) أصلية بناحية سندنهور - مركز بلبيس - محافظة الشرقية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
قرر :
(المادة الأولى) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الواقعة بحوض القصالى رقم (4) والبالغ مساحتها (3ط، 4س) ضمن القطعة 991 من (ض906) أصلية بناحية سندنهور - مركز بلبيس - محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والمذكرة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2023.
(المادة الثانية) تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة فى مديرية المساحة بالشرقية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إيداع هذا القرار فى مكتب الشهر العقارى المختص واستكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 2025/10/29
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى