تُنزع ملكية المسطحات بناحية صفط اللبن مركز أوسيم، نواحي (الكنيسة + الطالبية + منشأة البكاري) مركز الجيزة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالجيزة حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقاري قبل سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 153 فى 14 يوليو سنة 2025
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 583 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بالجيزة رقم 1818 لسنة 2025؛
وبناء على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير للصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية المسطحات بناحية صفط اللبن مركز أوسيم، نواحى (الكنيسة + الطالبية + منشأة البكارى) مركز الجيزة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالجيزة حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى قبل سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 2025/5/21
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى