تنزع ملكية الأرض الواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) بمسطح (5ف ، 3ط ، 15س) بناحية منشأة عباس – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكيها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (12) فى 23 مارس لسنة 2023.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 74 فى 2 أبريل سنة 2025
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 121 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 2023 والمتضمن أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) بمسطح (5ف، 3ط، 15س) بناحية منشأة عباس مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى هذا الشأن ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأرض الواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) بمسطح (5ف، 3ط، 15س) بناحية منشأة عباس - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ، وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكيها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (12) فى 23 مارس لسنة 2023.
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة فى مديرية المساحة بكفر الشيخ والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وذلك لتنفيذ المشروع المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 2025/1/19
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى