يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (6021) من المربع (3) تقسيم المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة، بمساحة 3٫9 فدان تقريبًا، لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 14 فى 3 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 592 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (6021) من المربع (3) تقسيم المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة، بمساحة 3.9 فدان تقريبًا، لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ (الموافق 18 فبراير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى