يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 3 فى 15 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4852 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1447 هـ (الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى