قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري القصاصين العلوي أعلى خط سكة حديد الزقازيق/الإسماعيلية في نطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

قرار رقم 4401 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 25/12/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
4401
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
25/12/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-992
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء كوبري القصاصين العلوي أعلى خط سكة حديد الزقازيق/الإسماعيلية في الشرقية والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 25/12/2025

الجريدة الرسمية – العدد 52 فى 25 ديسمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4401 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى القصاصين العلوى أعلى خط سكة حديد الزقازيق/ الإسماعيلية فى نطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ (الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية